السيد محمد حسن الترحيني العاملي

550

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ليال ولاء ( 1 ) ، ولو فرقه ( 2 ) لم يحتسب ، واستأنف ، وقضى المفرّق ( 3 ) للأخريات ( 4 ) . ويحتمل الاحتساب ( 5 ) مع الإثم ، ( والثيّب بثلاث ) ولاء . والظاهر أنّ ذلك ( 6 ) على وجه الوجوب ( 7 ) . ولا فرق بين كون الزوجة حرة وأمة مسلمة وكتابية إن جوّزنا تزويجها ( 8 ) دواما عملا ( 9 ) بالإطلاق ، واستقرب في التحرير تخصيص الأمة بنصف ما تختص به ( 10 ) لو كانت حرة ، وفي القواعد المساواة ( 11 ) ، وعلى التنصيف ( 12 ) يجب